نظرات في قضاء المحكمة الدستورية العليا بشأن تطبيق المادة الثانية من الدستور
نظرات في قضاء المحكمة الدستورية العليا
بشأن تطبيق المادة الثانية من الدستور
نظرات في قضاء المحكمة الدستورية العليا بشأن تطبيق المادة الثانية من الدستور" وهذه التفسيرات نبرزها فيما يلي:-
1- فسرت المحكمة مبادئ الشريعة بأنها "النصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة"
فحسب دون الاعتداد بالنصوص الأخرى ومن ثم فإنها أهدرت عامة نصوص الشريعة
فأهدرت كل نصوص القرآن التي لها دلالات ظنية -مثل النص الذي يحتمل أكثر من
معنى- كما أهدرت كافة مؤلفات السنة وجعلتها غير ملزمة للقاضي وله أن يأخذ
منها أو يهدرها فهو مجتهد مطلق في ذلك.
2- ذهبت المحكمة في تفسيرها إلى أن النصوص الظنية - جميعها - قابلة لاجتهاد القاضي وهذا واضح من البند السابق.
3- ذهبت المحكمة في قضائها إلى القول بأنه لايصح القول بأن اجتهاد أحد
الفقهاء أحق بالاتباع من اجتهاد غيره وربما كان أضعف الأراء سندا أكثرها
ملاءمة للأوضاع المتغيرة في دعوة صريحة لهجران النصوص والاعتماد على الرأي
حتى لو كان ضعيفا.
4- أنكرت المحكمة اعتبار اجتهاد الأولين له قدسية حتى لو كان إجماعا - حتى اجتهاد الصحابة - وأن الخطأ محتمل في كل اجتهاد.
5- المحكمة تفرق بين الشرعي وهو النصوص وبين الفقهي - كما تزعم - وهو
اجتهادات الفقهاء في بيان الأحكام الواردة في النصوص فتأخذ من النصوص بعضها
لكنها تجعل الفقهي يخضع جملة وتفصيلا لاجتهاد القاضي.
6- ومع كل
هذا فإن المحكمة لم تقض بعدم دستورية القوانين السابقة على الدستور وجعلت
ذلك مقتصرا على القوانين اللاحقة ومن ثم بقيت نصوص الربا في القانونين
المدني والتجاري كما هي وبقيت نصوص اكتساب الملكية بالتقادم في القانون
المدني كما هي وبقيت نصوص الزنا والقتل والسرقة وغيرها في قانون العقوبات
كما هي.
هل رابط التحميل صحيح ؟
ردحذفلا الرابط كان خطأ
ردحذفوأعيد تصحيحه
جزاك الله خيرا