الضوابط الشرعية لوقف العمل بنصوص القرآن والسنة
مراجعة من موقع : الدرر السنية
إن الشريعة الإسلامية جاءت لجلب المصالح للإنسان, ودرء المفاسد عنه، فهي نور يبصر به السائرون، وهداية يهتدي به المهتدون، وفي تعطيل أحكامها اضطراب أحوال الأمة وشقاؤها، فلا يجوز لبشر من البشر أن يعطلها أو يلغيها, أو يوقف العمل بها وقفاً نهائياً، إنما توقف وقفاً مؤقتاً بضوابط شرعية، وهذا الوقف لا يملكه إلا الأمراء والعلماء من مفتين وقضاة بشروطهم.
وقد اهتم بعض العلماء والباحثين بدراسة هذه الضوابط, وتبيين شروطها ومناقشتها، بأدلة شرعية مستقاة من الكتاب والسنة، ومن ضمن الكتب المؤلفة في هذا الجانب هذا الكتاب الذي بين أيدينا, حيث بيّن فيه المؤلف أن الوقف الدائم للنص هو تعطيله وإلغاؤه وهذا غير متحقق، وأن شرط الوقف المؤقت هو كي لا يزل الناس، كما بيّن الضوابط التي على أساسها يمكن إيقاف بعض النصوص وقفاً مؤقتاً إذا تحقق شرط الوقف.
وقد سار الباحث في تقسمه للكتاب على الطريقة العلمية المتبعة فقسمه إلى مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة، متفرعة إلى فصول, ومباحث, ومطالب, فتحدث في الباب الأول - الذي احتوى على خمسة فصول- عن مقدمات أصولية على طريق الدراسة، فابتدأها بمدخل بيّن فيه سبب إيراد هذه المقدمات، ثم عرف ببعض المصطلحات المهمة مثل النص والقياس والاجتهاد والتأويل وغيرها. ثم تحدث عن القرآن الكريم فعرفه, وذكر حجيته وخصائصه، وثبوته وقراءاته، ووجوه إعجازه، ودلالاته على الأحكام، ليتطرق بعد ذلك إلى الحديث عن السنة, فعرفها وذكر حجيتها وأقسامها، وأعقب ذلك بذكر المصلحة المرسلة فعرفها في اللغة والاصطلاح، وذكر حجيتها وشروط العمل بها، ثم ذكر مقاصد الشريعة, وعلاقة المصلحة المرسلة بها, وإمكانية تعارضهما، ثم أردف ذلك بالحديث عن العرف؛ فعرفه, وذكر أنواعه, وأحكامه, وعلاقته بالمصلحة.
لينتقل بعد ذلك إلى الباب الثاني فقسمه إلى تمهيد وأربعة فصول، وبدأ بتعرّيف الوقف لغة واصطلاحاً وذكر مقصود البحث منه، ثم ذكر مفهوم الوقف قديماً وحديثاً، فذكر مفهومه عند الصحابة والفقهاء، وبين علاقته بالمصلحة المرسلة, وعلاقته بذهاب المحل وفقد الشرط، وعلاقته بالتأويل والعرف، وتحدث عن مفهومه عند المعاصرين، وذكر شبه القائلين بالوقف الدائم، ثم أردف ذلك بذكر عدم تطرق القدامى للوقف الدائم لا لفظاً ولا معنى، ثم ذكر حجية الوقف، وعدّد شروط حجية الوقف المؤقت، وبيّن أن الوقف الدائم لا حجية له وأنه محرم وأن القائل به يكفر، ثم تحدث عن مدى الوقف المشروع, وذكر الوقف في المعاملات ومقاصدها المختلفة, وأورد أمثلة على الوقف في المعاملات، وناقش الوقف في السياسة الشرعية ومثل له.
وتحدث في الباب الثالث عن ضوابط الوقف الشرعي, وشروط الواقف؛ وذلك في فصلين، ابتدأ الفصل الأول منها بتمهيد عرّف فيه كل من الضابط والقاعدة والنظرية في اللغة والاصطلاح، وبيّن الفرق بينها، ثم ثنى ذلك بمناقشة ضوابط الوقف الشرعية، وأفرد كل ضابط بمبحث مستقل ناقش فيه كل ضابط بصورة جيدة، ثم ختم ذلك بذكر الموقفون وشروطهم، وبيّن فيه الذين في سلطتهم الوقف وهم الأمراء والعلماء، وسرد الشروط الواجب توافرها في كل من أولي الأمر والقضاة وأهل الفتوى. ثم ختم كتابه بخاتمة ذكر فيها أهم النتائج والتوصيات.
والكتاب ثمرة جهد ملموس، نرجو من الله أن يكتبه في ميزان حسنات مؤلفه، وأن ينفع به.
إن الشريعة الإسلامية جاءت لجلب المصالح للإنسان, ودرء المفاسد عنه، فهي نور يبصر به السائرون، وهداية يهتدي به المهتدون، وفي تعطيل أحكامها اضطراب أحوال الأمة وشقاؤها، فلا يجوز لبشر من البشر أن يعطلها أو يلغيها, أو يوقف العمل بها وقفاً نهائياً، إنما توقف وقفاً مؤقتاً بضوابط شرعية، وهذا الوقف لا يملكه إلا الأمراء والعلماء من مفتين وقضاة بشروطهم.
وقد اهتم بعض العلماء والباحثين بدراسة هذه الضوابط, وتبيين شروطها ومناقشتها، بأدلة شرعية مستقاة من الكتاب والسنة، ومن ضمن الكتب المؤلفة في هذا الجانب هذا الكتاب الذي بين أيدينا, حيث بيّن فيه المؤلف أن الوقف الدائم للنص هو تعطيله وإلغاؤه وهذا غير متحقق، وأن شرط الوقف المؤقت هو كي لا يزل الناس، كما بيّن الضوابط التي على أساسها يمكن إيقاف بعض النصوص وقفاً مؤقتاً إذا تحقق شرط الوقف.
وقد سار الباحث في تقسمه للكتاب على الطريقة العلمية المتبعة فقسمه إلى مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة، متفرعة إلى فصول, ومباحث, ومطالب, فتحدث في الباب الأول - الذي احتوى على خمسة فصول- عن مقدمات أصولية على طريق الدراسة، فابتدأها بمدخل بيّن فيه سبب إيراد هذه المقدمات، ثم عرف ببعض المصطلحات المهمة مثل النص والقياس والاجتهاد والتأويل وغيرها. ثم تحدث عن القرآن الكريم فعرفه, وذكر حجيته وخصائصه، وثبوته وقراءاته، ووجوه إعجازه، ودلالاته على الأحكام، ليتطرق بعد ذلك إلى الحديث عن السنة, فعرفها وذكر حجيتها وأقسامها، وأعقب ذلك بذكر المصلحة المرسلة فعرفها في اللغة والاصطلاح، وذكر حجيتها وشروط العمل بها، ثم ذكر مقاصد الشريعة, وعلاقة المصلحة المرسلة بها, وإمكانية تعارضهما، ثم أردف ذلك بالحديث عن العرف؛ فعرفه, وذكر أنواعه, وأحكامه, وعلاقته بالمصلحة.
لينتقل بعد ذلك إلى الباب الثاني فقسمه إلى تمهيد وأربعة فصول، وبدأ بتعرّيف الوقف لغة واصطلاحاً وذكر مقصود البحث منه، ثم ذكر مفهوم الوقف قديماً وحديثاً، فذكر مفهومه عند الصحابة والفقهاء، وبين علاقته بالمصلحة المرسلة, وعلاقته بذهاب المحل وفقد الشرط، وعلاقته بالتأويل والعرف، وتحدث عن مفهومه عند المعاصرين، وذكر شبه القائلين بالوقف الدائم، ثم أردف ذلك بذكر عدم تطرق القدامى للوقف الدائم لا لفظاً ولا معنى، ثم ذكر حجية الوقف، وعدّد شروط حجية الوقف المؤقت، وبيّن أن الوقف الدائم لا حجية له وأنه محرم وأن القائل به يكفر، ثم تحدث عن مدى الوقف المشروع, وذكر الوقف في المعاملات ومقاصدها المختلفة, وأورد أمثلة على الوقف في المعاملات، وناقش الوقف في السياسة الشرعية ومثل له.
وتحدث في الباب الثالث عن ضوابط الوقف الشرعي, وشروط الواقف؛ وذلك في فصلين، ابتدأ الفصل الأول منها بتمهيد عرّف فيه كل من الضابط والقاعدة والنظرية في اللغة والاصطلاح، وبيّن الفرق بينها، ثم ثنى ذلك بمناقشة ضوابط الوقف الشرعية، وأفرد كل ضابط بمبحث مستقل ناقش فيه كل ضابط بصورة جيدة، ثم ختم ذلك بذكر الموقفون وشروطهم، وبيّن فيه الذين في سلطتهم الوقف وهم الأمراء والعلماء، وسرد الشروط الواجب توافرها في كل من أولي الأمر والقضاة وأهل الفتوى. ثم ختم كتابه بخاتمة ذكر فيها أهم النتائج والتوصيات.
والكتاب ثمرة جهد ملموس، نرجو من الله أن يكتبه في ميزان حسنات مؤلفه، وأن ينفع به.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق