مبدأ اعتبار المآل الفقهي من التنظير إلى التطبيق
إن الشارع لما شرع
أحكامه جعلها وسائل لمقاصد تقصدها وغايات تغياها، وحين أمر بأن تنزل هذه
الأحكام على الوقائع والأحداث، فإنه لم يترك ذلك هملا، بل إنه أسس لنوعين
من الفقه هما قوام عمل المجتهد والمفتي والقاضي والحاكم، وأقصد بهذين
النوعين : فقه الحكم وفقه المحل.
فالفقه في الدين يقتضي فهما شموليا لمناشئ الأحكام، ومعرفة دقيقة بتنزيلاتها في الواقع والمتوقع كذلك، لأنه لا يكون الفقيه فقيها بالتوقعات دون علم بالواقعات، وهذا عين العلاقة بين مقاصد الشارع وتحققها، وبين عمل المفتي والمجتهد وهو يمخر بسفينه بحر الاجتهاد، ويقلب النظر في الحال والواقع، ليستشرف ما سيكون عليه مآل تنزيل الأحكام على أفعال المكلفين، ومآل مقاصد المكلفين من حيث موافقتها لمقاصد الشارع أو مخالفتها له.
إن المفتي حين يفتي لا يقوم بتعدية الأحكام دون نظر إلى عواقبها، واعتبار لمآلاتها من حيث تحقق المقصد الشرعي في تلك النازلة التي يريد تنزيل الحكم الشرعي عليها، فيوازن بين المصالح والمفاسد، ويقيس الأمور إلى نظائرها، فيمنع من هذا الفعل رغم مشروعيته منعا للمآل الفاسد، ويستحسن في حالات يفتي فيها بالترخص تجنبا لحرج يناقض قصد الشارع من تشريع الحكم الذي عدل عنه المفتي إلى حكم غيره، مستثمرا آليات شرعية لها أصلها في صميم الشرع كتابا وسنة.
فالفقه في الدين يقتضي فهما شموليا لمناشئ الأحكام، ومعرفة دقيقة بتنزيلاتها في الواقع والمتوقع كذلك، لأنه لا يكون الفقيه فقيها بالتوقعات دون علم بالواقعات، وهذا عين العلاقة بين مقاصد الشارع وتحققها، وبين عمل المفتي والمجتهد وهو يمخر بسفينه بحر الاجتهاد، ويقلب النظر في الحال والواقع، ليستشرف ما سيكون عليه مآل تنزيل الأحكام على أفعال المكلفين، ومآل مقاصد المكلفين من حيث موافقتها لمقاصد الشارع أو مخالفتها له.
إن المفتي حين يفتي لا يقوم بتعدية الأحكام دون نظر إلى عواقبها، واعتبار لمآلاتها من حيث تحقق المقصد الشرعي في تلك النازلة التي يريد تنزيل الحكم الشرعي عليها، فيوازن بين المصالح والمفاسد، ويقيس الأمور إلى نظائرها، فيمنع من هذا الفعل رغم مشروعيته منعا للمآل الفاسد، ويستحسن في حالات يفتي فيها بالترخص تجنبا لحرج يناقض قصد الشارع من تشريع الحكم الذي عدل عنه المفتي إلى حكم غيره، مستثمرا آليات شرعية لها أصلها في صميم الشرع كتابا وسنة.
تتمثل أهمية الموضوع في ما يلي:
ـ أولا: أن اعتبار المآل تجسيد لواقعية الشريعة في علاقتها بأحوال المكلفين.
ـ ثانيا: أن اعتبار المآل هي الأصل الشرعي المعتبر الذي يبرز صلاحية الشريعة للتطبيق عبر الأزمنة، على اختلاف العادات والأعراف وتجدد النوازل، فهو معيار الحكم على العصر والواقع وبه توزن المستجدات ونتائج الأفعال والتصرفات على ضوء المصالح والمفاسد.
ـ ثالثا: أن اعتبار المآل هو الإطار الموضوعي الضامن لسلامة عمل المجتهد في فهم أحكام الشرع وتكييفها ومن ثم تنزيلها على واقع المكلفين، والتثبت من تحقق مقاصد الشريعة وتحقيق مناطات الأحكام، ولذلك قال الشاطبي رحمه الله:" إن زلة العالم أكثر ما تكون عند الغفلة عن اعتبار مقاصد الشرع"([4]).
ـ رابعا: أن اعتبار المآل هو مسلك التعامل مع أفعال المكلفين، إما بإضفاء المشروعية على الفعل أو بسلبها عنه، وإما بتطبيق الحكم الشرعي على المكلف كما هو، أو باعتبار الملابسات المحتفة بالفعل فيُرخص له فيه أو يمنع منه.
ـ خامسا: أن اعتبار المآل هو صميم عمل المفتي والنوازلي، ومن ثم فكتب النوازل هي الصورة التطبيقية لهذا المبدأ ذي البعدين المادي والموضوعي، ولا تظهر قيمته الحقيقية من خلال كتب الفقه المجردة، بل من خلال فتاوى الأئمة المالكية والموسوعات النوازلية التي خلفوها.
ـ سادسا: أن اعتبار المآل مبدأ فاعل في العبادات والمعاملات، لكنه في أبواب المعاملات المالية أكثر فاعلية بالنظر إلى معقولية معناها، ومن ثم تصورها بكيفية تجعل المفتي أقدر على تكييف النازلة والحكم عليها
ـ أولا: أن اعتبار المآل تجسيد لواقعية الشريعة في علاقتها بأحوال المكلفين.
ـ ثانيا: أن اعتبار المآل هي الأصل الشرعي المعتبر الذي يبرز صلاحية الشريعة للتطبيق عبر الأزمنة، على اختلاف العادات والأعراف وتجدد النوازل، فهو معيار الحكم على العصر والواقع وبه توزن المستجدات ونتائج الأفعال والتصرفات على ضوء المصالح والمفاسد.
ـ ثالثا: أن اعتبار المآل هو الإطار الموضوعي الضامن لسلامة عمل المجتهد في فهم أحكام الشرع وتكييفها ومن ثم تنزيلها على واقع المكلفين، والتثبت من تحقق مقاصد الشريعة وتحقيق مناطات الأحكام، ولذلك قال الشاطبي رحمه الله:" إن زلة العالم أكثر ما تكون عند الغفلة عن اعتبار مقاصد الشرع"([4]).
ـ رابعا: أن اعتبار المآل هو مسلك التعامل مع أفعال المكلفين، إما بإضفاء المشروعية على الفعل أو بسلبها عنه، وإما بتطبيق الحكم الشرعي على المكلف كما هو، أو باعتبار الملابسات المحتفة بالفعل فيُرخص له فيه أو يمنع منه.
ـ خامسا: أن اعتبار المآل هو صميم عمل المفتي والنوازلي، ومن ثم فكتب النوازل هي الصورة التطبيقية لهذا المبدأ ذي البعدين المادي والموضوعي، ولا تظهر قيمته الحقيقية من خلال كتب الفقه المجردة، بل من خلال فتاوى الأئمة المالكية والموسوعات النوازلية التي خلفوها.
ـ سادسا: أن اعتبار المآل مبدأ فاعل في العبادات والمعاملات، لكنه في أبواب المعاملات المالية أكثر فاعلية بالنظر إلى معقولية معناها، ومن ثم تصورها بكيفية تجعل المفتي أقدر على تكييف النازلة والحكم عليها
ما شاء الله
ردحذف