الجهاد والقتال في السياسة الشرعية
رسالة دكتوراة عن الجهاد في صدر الإسلام والفقه الإسلامي والعصر الحديث، في حوالي 2000 صفحة
المؤلف : دكتور محمد خير هيكل
[حول تعريف الجهاد في الاصطلاح الشَّرعيِّ، وتمييزه عن الأنواع الأُخْرَى من القتال المشروع في الإسلام].
1ـ الجهاد في الاصطلاح الشرعي: هوالقتال في سبيل الله ضدَّ الكفار الذين لا عهد لهم ولا ذمة، وما يمُتُ إلى القتال بصلة من دعوة إليه، ومساعدة عليه.. وذلك بعد توفر الشروط المطلوب لمشروعية هذا القتال. أي، تبليغ الكفار دعوة الإسلام، ووضعهم أمام الخيارات الثلاثة ـ الإسلام، أو الدخول في الذمة، أو الحرب.
ـ أما الغاية من الجهاد: فهي إقامة المجتمع الإسلامي، وحمايته، وحماية المسلمين من العدوان..
أ ـ قتال أهل البغي.
ب ـ قتال المحاربين (من قطاع الطرق).
ج ـ القتال للدفاع عن الحرمات الخاصة (الدفاع ضد الصَّيال).
د ـ القتال للدفاع عن الحرمات العامة.
هـ ـ القتال ضد انحراف الحاكم.
وـ قتال الفتنة ( في حالة الدفاع عن النفس).
زـ قتال مغتصب السلطة.
ح ـ قتال أهل الذمة (ما لم يصدر الحكم بنقضهم للعهد).
ط ـ قتال الغارة من أجل الظفر بمال العدو.
ي ـ القتال لإقامة الدولة الإسلامية.
ك ـ القتال من أجل وحدة البلاد الإسلامية.
ثانياً: [حول المرحلة السابقة على إقامة الدولة الإسلامية في المدينة، وقبل تشريع الجهاد].
ثالثاً [مرحلة ما بعد إقامة الدولة الإسلامية، وتشريع الجهاد].
رابعاً: [حول أسباب إعلان الجهاد ـ في النصوص الشرعية].
خامساً: [حول أحكام الجهاد، وتكوين الجيش الإسلامي].
سادساً: [حول الأحكام الشرعية في السياسة الحربية، ومعاملة المقاتلين من الجيش الإسلامي، ومعاملة الإعداء].
سابعاً [حول أسباب وقف القتال].
ثامناً: [حول الجهاد في العصر الحديث].
[حول تعريف الجهاد في الاصطلاح الشَّرعيِّ، وتمييزه عن الأنواع الأُخْرَى من القتال المشروع في الإسلام].
1ـ الجهاد في الاصطلاح الشرعي: هوالقتال في سبيل الله ضدَّ الكفار الذين لا عهد لهم ولا ذمة، وما يمُتُ إلى القتال بصلة من دعوة إليه، ومساعدة عليه.. وذلك بعد توفر الشروط المطلوب لمشروعية هذا القتال. أي، تبليغ الكفار دعوة الإسلام، ووضعهم أمام الخيارات الثلاثة ـ الإسلام، أو الدخول في الذمة، أو الحرب.
ـ أما الغاية من الجهاد: فهي إقامة المجتمع الإسلامي، وحمايته، وحماية المسلمين من العدوان..
أ ـ قتال أهل البغي.
ب ـ قتال المحاربين (من قطاع الطرق).
ج ـ القتال للدفاع عن الحرمات الخاصة (الدفاع ضد الصَّيال).
د ـ القتال للدفاع عن الحرمات العامة.
هـ ـ القتال ضد انحراف الحاكم.
وـ قتال الفتنة ( في حالة الدفاع عن النفس).
زـ قتال مغتصب السلطة.
ح ـ قتال أهل الذمة (ما لم يصدر الحكم بنقضهم للعهد).
ط ـ قتال الغارة من أجل الظفر بمال العدو.
ي ـ القتال لإقامة الدولة الإسلامية.
ك ـ القتال من أجل وحدة البلاد الإسلامية.
ثانياً: [حول المرحلة السابقة على إقامة الدولة الإسلامية في المدينة، وقبل تشريع الجهاد].
ثالثاً [مرحلة ما بعد إقامة الدولة الإسلامية، وتشريع الجهاد].
رابعاً: [حول أسباب إعلان الجهاد ـ في النصوص الشرعية].
خامساً: [حول أحكام الجهاد، وتكوين الجيش الإسلامي].
سادساً: [حول الأحكام الشرعية في السياسة الحربية، ومعاملة المقاتلين من الجيش الإسلامي، ومعاملة الإعداء].
سابعاً [حول أسباب وقف القتال].
ثامناً: [حول الجهاد في العصر الحديث].
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق